الحصفكي
201
الدر المختار
لاباحته لتحمل الشهادة ( إلا إذا قالوا ) تعمدناه ( للتلذذ فلا ) تقبل لفسقهم فتح ( وإن أكر الاحصان فشهد عليه رجل وامرأتان أو ولدت زوجته منه ) قبل الزنا . نهر ( رجم . ولو خلا بها ثم طلقها وقال وطئتها وأنكرت فهو محصن ) بإقراره ( دونها ) لما تقرر أن الاقرار حجة قاصرة ( كما لو قالت بعد الطلاق كنت نصرانية وقال كانت مسلمة ) فيرجم المحصن ويجلد غيره ، وبه استغنى عما